السؤال: في الموارد التي یتوقف اداء المناسك (واقعاً) علی ثبوت الرؤیة الشرعیة للهلال بدایة الشهر، فهل یعتبر الثبوت في الوطن ام في الدیار المقدسة، في حالة اختلاف بدایة الشهر بین الوطن و الدیار المقدسة؟
الجواب: في الدیار المقدسة.
2 السؤال: المشتغلين بالعبادة في مكة
السؤال:هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
3 السؤال: هل يعني ما ورد في الروايات من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما علق بذمته من كفارات ؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد أنه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابد من الإتيان به .
4 السؤال: ما هي واجبات الحج؟
الجواب: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي :
1 ـ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
2 ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
3 ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
4 ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.
5 ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
6 ـ الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط.
7 ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
8 ـ صلاة الطواف .
9 ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
10 ـ طواف النساء .
11 ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.
12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر.
5 السؤال: ما هي واجبات الحج؟
الجواب: واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يأتي:
1. الإحرام من مكة المكرمة.
2. الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام.
3. الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس.
4. رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
5. النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
6. الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه، ما عدا النساء والطيب، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً.
7. طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع الى مكة المكرمة.
8. صلاة الصواف.
9. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبذلك يحلُّ الطيب أيضاً.
10. طواف النساء سبعة أشواط.
11. صلاة طواف النساء، وبذلك تحلُّ النساء أيضاً.
12. المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحياناً.
13. رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً.
6 السؤال: ما هي انواع الحج؟
الجواب: الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والاول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والاخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.
7 السؤال: عندنا عرفاً ان الذاهب مع الحملدار لاداء فریضة الحج المباركة ان هذا الحملدار یتحمل المسؤولیة الشرعیة ببطلان الحج بالنسبة لاي مكلف:
1ـ هل المتعارف عندنا نافذ في الشریعة المقدسة وعلی من تقع المسؤولیة؟
2ـ بماذا تنصحون المعرفین والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟
الجواب: 1 ـ اذا كان ما یتم استیجار الحملدار علیه هو نقل الحاج الی الاماكن المقدسة مقیداً بارشاده الی وظائفه الشرعیة في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد علی وجهها لا یستحق شیئاً علی عمله، واما اذا كان الارشاد الی مناسك الحج شرطاً علی الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه یحق للحاج فسخ العقد وعلیه حینئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادی الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصیر الحملدار في ارشاده الی وظیفته ـ الی بطلان الحج فهو لا یكون مبرءاً لذمته وعلیه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها.
2 ـ اذا كان الحملدار یتعهد لافراد الحملة بارشادهم الی وظائفهم الشرعیة في اداء المناسك ـ باحد الوجهین المتقدمین ـ فعلیه ان یكون حریصاً علی اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدین دینیین.
8 السؤال: ایهما افضل بذل الاموال للذهاب لزیارة المعصومین (علیهم السلام) او الحج ام مساعدة الفقراء؟
الجواب: مساعدة المؤمنین المحتاجین افضل من الحج المندوب وزیارة العتبات المقدسة في حد نفسیهما ولكن قد یقترن الحج او الزیارة ببعض الامور الاخری التي یبلغ بهما تلك الدرجة في الفضل او تزید علیها.
9 السؤال: هل یستحبّ الذهاب الی الحجّ بالنسبة الی امراة قد ادّت الحج الواجب علیها سابقاً؛ مع علمها بما یحصل من اختلاط النساء مع الرّجال في الاعمال كالطواف والسعي وغیر ذلك؟
الجواب: یستحب ولایضر الاختلاط علی النحو المتعارف غیر الموجب للاثارة.
10 السؤال: هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة ؟
الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً