الأضحية
تعــر يفها : اسم لما ينحر أو يذبح من الابل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا الى الله تعالى .
حكمهــــا : ذهب الى وجوبها ربيعة والأوزاعي والليث والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم الذي يملك نصابا استدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :
( من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا )رواه ابن ماجة والحاكم .
وذهب الامام أحمد الى الكراهة لمن تركها مع القدرة .
سـنهـــــا:
يجزىء من الابل ماله خمس سنين ومن البقر ماله سنتان ومن الغنم والمعز ماله ستة أشهر ، لحديث عقبة بن عامر
ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن ) رواه النسائى وابن الجارود.
وحديث مجاشع أن رسول الله صلىالله عليه وسلم كان يقول :
( ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية) رواه ابوداود وابن ماجه.
سـلامتهـا:لا تجزىء الأضحية بذات العيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم
أربع لاتجوز في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، والمـر يضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة التي لاتنقي ) أي التي لامخ في عظامها وهي الهازل العجفاء. رواه أبوداود والترمذي والنسائي.
أفضلهــا: ما كان يضرب لونه إلي بياض غير ناصع لقوله صلى الله عليه وسلم :
( دم عفراء ؛ وهي الشاة التي يضرب لونها الي بياض ، أ حب الىالله من سوداوين) رواه أحمد والحاكم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
أنه كان يضحى بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد يأ كل في سواد ويمشي في سواد)الترمذي
وقت الذ بح :بعد صلاة العيد لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)رواه البخارى .
ويمتد وقت الذبح من أول يوم النحر إلي آخر يوم التشريق وهو مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
كل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد.
أجرة جازرها : لايعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لحديث على رضى الله عنه قال
أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأّجلتها وأن لا أعطى الجازرمنها ، قال : ونحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه .
قسمتهـا المستحبة: يستحب أن تقسم ثلاثا : يأكل أهل البيت ثلثا ، ويتصدقون بثلث ، ويهدون ثلثا لقوله صلى الله عليه وسلم
( كلوا وأطعموا وا دخروا)رواه مسلم.
كفاية الأضحية عن أهل البيت:
تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة ، وإن كانوا أنفارا عديدين لقول أبى أيوب رضى الله عنه :
( كان الرجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ) رواه الترمذى وابن ماجه.
والأضحية عبادة يؤديها الحى ولايشرع أداؤها عن ألاموات إذ لم يثبت فى ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولافعلها خلفاؤه ولاأحد من أصحابه رضى الله عنهم.
جواز الإشتراك في الأضحية :تجوز المشاركة فى
الاضحية اذا كانت من الابل والبقر فعن جابر رضى الله عنه قال
(نحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) رواه مسلم واحمد. ولايشترط ان يكونوا من أهل بيت واحد .
صحة الوكالة فيها :يستحب للمضحى أن يذبح أضحيته بيده ، وإن استناب من يذبح أضحيته فهو جائز ولا خلاف فى ذلك.
التسمية والتكبير على الا ضحية:
عن أنس رضى الله عنه قال
ضحى النبى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما) متفق عليه .
ما يتجنبه من عزم على الاضحية :على من أراد أن يضحى أن لايأخذ من شعره وأظفاره لما ثبت من حديث أم سلمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال(
من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذن من شعره ولامن أظفاره شيئا حتى يضحى) رواه مسلم.
ملتقيات شبكة البصير الإسلامية